قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) 410
المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د ه والاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية :
س = 745 375 س = 225 375 أ د ص = 062,5 333 ص = 080 332 س = 990 375 س = 045 375 ب ص = 980 332 ص = 205 332 س = 070 376 س = 272,5 375 ج و ص = 827,5 332 ص = 665 332