قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 238 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى الموافق - مدير الحماية المدنية. 239 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون 24 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تفويض الامضاء الى العامة . :
المادة الأولى
يفوض الى السيد اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته.