قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم وزارة العلاقات مع البرلمان 30
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004.
خليدة تومي 24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وزارة العلاقات مع البرلمان