قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم وزارة العلاقات مع البرلمان 30
المادة 2
يؤسس مهرجان مسرح الهواة بمستغانم.
يصنف مهرجان مسرح الهواة لمستغانم، مهرجانا ثقافيا وطنيا ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.