قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم وزارة العلاقات مع البرلمان 30
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته.