قرار

قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.