قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بخنشلة . 834
المادة 3
يكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة السياحة