قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
الفصل الثاني — الدمع الصحي في المذابح والمجازر
المادة 5
يجب أن يتمّ الدّمع الصحي للحوم بواسطة مدامع صحية خاصة بالمذابح.