قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تعتمد مصالح المفتشية البيطرية للولاية أماكن الذبح وورشات التقطيع ويترتب على الاعتماد تسليم رقم. ويتكون رقم الاعتماد من خمسة
(5) أرقام مفصلة كما يأتي :
- الرقمان الأولان يمثلان الرقم المطابق للولاية،
- الرقم الثالث يمثل ما يأتي : 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية * رقم 1 للمذابح * * رقم 2 للمجازر، * رقم 3 لورشات التقطيع.
- يمثل الرقمان الأخيران عدد تتابع نفس فئة المؤسسات في نفس الولاية.