قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يفهم من لحم القصابة، كل قطع الحيوانات من سلالات البقر والغنم والماعز، والإبل، والخيول، المعترف بصلاحيتها للاستهلاك البشري مهما تكن صفات العرض، لا سيما اللحم المقطع المنزوع العظام أو بعظامه.
يفهم من المذبح كلّ مؤسسة ذبح تذبح فيها حيوانات القصابة التي تنتمي إلى سلالات الحيوانات المذكورة أعلاه.
يفهم من المجزرة، كل مكان تعينه السلطات المحلية لذبح حيوانات القصابة.