قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها.