قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1406 الموافق 20 أبريل سنة 1986، يتضمن تمديد مدة انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 1142
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1406 الموافق 20 أبريل سنة 1986، يتضمن تمديد مدة انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 1142
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.