قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة في - إينيكر" ( تامنغست )
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.