قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة