قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
المادة 7
يقوم رئيس اللجنة بتسيير المناقشات وتنشيطها ويتعين عليه السهر على هدوئها .
تثبت مداولات اللجنة عن طريق محضر اجتماع يدون في دفتر مخصص لهذا الغرض، يرقم هذا الدفتر ويوقع من قبل المحكمة الإقليمية المختصة.
يوقع كل من رئيس وأمين اللجنة على نسخة محضر الاجتماع.
يصادق الرئيس على صوّر محضر الاجتماع.