قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات.