قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو - سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . أ . م ) . 660
المادة 3
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي