قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.