قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة .2010 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة