قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة 1260 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 5
يجب ان يصل التصويت الى المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 ادناه يوم 15 يناير سنة 1974 على الساعة السادسة مساء وهو آخر اجل .