قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة 1260 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 4
يجرى التصويت عن طريق المراسلة ضمن الشروط الآتية :
- ترسل الى الناخبين قائمة المترشحين وكذلك الظرف الخاص بالتصويت.
يضع الناخبون علامة في الاطار المقابل لاسم المترشح، وذلك في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب، المحدد بالنسبة لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء التي ينطبق عليها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه.