قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 31
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 ٫ 070 ره د . ج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة « أ » الملحق بهذا القرار .