قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 31
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 0 070ره د 0 ج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية - الباب 31 – 31 « مؤسسة التعليم الثانوى أجور رئيسية »