قرار

قرارات مؤرخة في 11 و 15 و 18 و 21 صفر ربيع الاول و 6 و 7 ربيع الثاني عام بلدية يوب، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة (استدراك) . 401 و 15 مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 1399 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من الموافق 10 و 14 و 17 و 20 يناير و 12 فبراير المجلس الشعبي البلدى لسيدي خالد، ولاية و 5 و 6 مارس سنة 1979 تتضمن حركة في المتصرفين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.