قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين بوزارة الثقافة 3148
المادة 3
يفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.