قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد بناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش 1084 •
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد بناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش 1084 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.