قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بعنابة تابعة للتجزئتين رقم 935 و 939 من مخطط مسح الاراضى ، القسم « ب » المدعو « السهل الصغير ، ، والمتكون من ثلاث قطع مساحة كل منها 1149 م2 و 2037 م2 و 2397 م2 و 50 ديسمترا مربعا ، لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد بناء مسجد • 454
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بعنابة تابعة للتجزئتين رقم 935 و 939 من مخطط مسح الاراضى ، القسم « ب » المدعو « السهل الصغير ، ، والمتكون من ثلاث قطع مساحة كل منها 1149 م2 و 2037 م2 و 2397 م2 و 50 ديسمترا مربعا ، لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد بناء مسجد • 454
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.