قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة. 1572
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982. بوعلام بن حمودة