قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة. 1572
المادة 2
يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 29 يونيو سنة 1981 طبقا للجدول أعلاه.