قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة 4
يقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية، بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن، بتعيين الأماكن المذكورة في المادّة 3 أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 المرافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يجب أن ت راعي التداب ير المتخذة تطبيق ا للفق رة السابق ة، في ك ل الح الات، ض رورة ضمان حماية غير المدخنين.