قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة 3
توضع أماكن تحت تص رف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية.
توضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م