قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تحويل وكالة بريدية . 216
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تحويل وكالة بريدية . 216
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.