قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة 7
تتم تصفية التصريح الموجز بصيد المرجان بعد تسليم وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان المصطاد من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
يدرج هذا التصريح الموجز ضمن الحالة المفصلة للتصفيات، وترسل من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات للوصاية التابعة لها، بصفة دورية.