قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة 6
يجب الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم، على متن السفينة.
ولا يمكن إنزاله أو إزالة الختم إلاّ من أجل عرضه للمعاينة.