قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة 5
يؤشر رئيس محطة المصلحة الوطنية لحراسة السواحل أو ممثله على التصريح الموجز المعد في ثلاث (3) نسخ، ويوقّعه ربّان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة.
يتم توزيع النسخ الثلاث (3) للتصريح الموجز كما يأتي :
– نسخة تحفظ على متن السفينة،
– نسخة تسلّم إلى المصلحة الوطنية لحراسة السواحل،
– نسخة تسلّم إلى المصلحة المعنية للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.