قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة 4
يملأ التصريح الموجز من طرف ربّان السفينة، فور شحن المرجان المصطاد على متنها.
يسلّم هذا التصريح إلى محطة المصلحة الوطنية لحراسة السواحل، فور رسو السفينة بميناء الإنزال المعيّن، وقبل وضع المرجان المصطاد تحت الأختام في الصندوق أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض.