قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة 2
التصريح الموجز بصيد المرجان وثيقة تدعم جهاز مراقبة المرجان المصطاد منذ شحنه على متن سفينة صيد المرجان إلى غاية معاينته من طرف اللجنة المحلية للتحقق من المرجان.