قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان.