المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية ومقرها للقباضة ولاية سكيكدة المصالح الأخرى المسيرة دائرة سكيكدة مدينة سكيكدة تلغى :
سكيكدة سكيكدة تضاف ...
البلدية سكيكدة مدينة سكيكدة