قرار

قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمنان انشاء دائرتين للرسم. 2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.