قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (ألجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي . 483
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 - عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت