قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (ألجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي . 483
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .