قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (ألجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي . 483
المادة الأولى
تمنح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك بورشتها في وادي سلى (سوناطراك) ولاية الاصنام، مدة ستة (6) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال لاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين