قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة 6
يتعين على الخاضعين لدفع المكافأة تقديم كل مايثبت العناصر اللازمة لحساب المكافأة إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما يجب موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالبرامج المذاعة لكي يتسنى تحديد المستفيدين من المكافأة حسب الأشكال والآجال المماثلة للأشكال والآجال الثابتة في ميدان حق التأليف.