قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة 5
تحدد نسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية بمقتضى حق المكافأة حسب الآتي:
- 25 % من مبلغ الحقوق المستحقة بمقتضى ممارسة حق المؤلف مع تحصيل حد أدنى لا يقل عن مائة وثمانين دينار (1.80 دج).