قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة 4
تحدد نسب الإتاوة الشهرية المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بمقتضى حق المكافاة حسب الآتي :
– 2 % من الإيرادات الإجمالية الشهرية للمؤسسة، على أن لا يقل هذا المبلغ عن ألف وثماني مائة دينار ( 1.800 دج ) .