قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة 3
تحدد الإتاوة المستحقة على هيئات البث السمعي والسمعي البصري المترتبة عن استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها أصحاب الحقوق حسب الآتي :
– 1 % من الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 المذكورة أعلاه.
وعليه، يجب على هيئات البث السمعي والسمعي البصري موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بداية كل سنة مالية، بمبالغ إيرادات الاستغلال.