المادة 2
تحسب الإتاوة المستحقة بمقتضى الحق في المكافأة على هيئات البثّ السمعي والسمعي البصري، بالتناسب مع مبلغ الإيرادات الناتجة عن :
مساهمة الدولة حصة مؤسسات البث السمعي أو السمعي البصري من صندوق التخصيص الخاص رقم 051-302،
- إيرادات الإشهار .
تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بالتناسب مع الإيرادات الإجمالية الحاصلة من حقوق الدخول ومبيعات الاستهلاك أو الإطعام التي تقدمها مع احتساب كل الرسوم والخدمات.
تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية، بالتناسب مع مبلغ الحقوق المستحقة على المستغلين أنفسهم بمقتضى ممارسة حق المؤلف. 30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م