قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 119 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية ومستواها.