قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية 57
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 .
السعيد بن داكير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر